الشيخ عزيز الله عطاردي
118
مسند الإمام الصادق ( ع )
متعتنا . 155 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب اللّه تعالى لأنه يقول سبحانه : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » * فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين . المنابع : ( 1 ) قرب الإسناد : 21 - 81 ، ( 2 ) الكافي : 5 / 448 ، إلى 463 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 458 ، إلى 468 ، ( 4 ) علل الشرائع : 2 / 196 - 199 ، ( 5 ) معاني الأخبار : 225 ، ( 6 ) التهذيب : 7 / 250 ، إلى 271 - 472 - 485 ، ( 7 ) بحار الأنوار : 103 / 305 ، إلى 320 ، ( 8 ) دعائم الاسلام : 2 / 229 .